الرجل (١) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج بكراً أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه » .
[١٧٦٦٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيباً فثلاث » .
٣ ـ ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرة )
[١٧٦٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال : « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة (١) ، ويقبل (٢) عندها في ضحوتها (٣) ، وليس عليه أن يجامعها ان لم ينشط لذلك » .
٤ ـ ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )
[١٧٦٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن
____________________________
(١) في المصدر زيادة : تكون .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨ .
(١) في المصدر زيادة : في ليلتها .
(٢) في المصدر : ويقيل .
(٣) في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦ .