٢٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ ، وكان لها وسط منها )
[١٧٥٩٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .
[١٧٥٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط » .
[١٧٦٠٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .
٢٣ ـ ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )
[١٧٦٠١] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلّا كتب الله تعالى لها مكان كل (١) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩ .
٣ ـ رسالة المهر : ص ٧ .
الباب ٢٣
١ ـ نوادر الراوندي ص ٦ . |
(١) أثبتناه من المصدر . |