« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
٢٣ ـ ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
[١٨٤٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (١) فيه اعتدت منه ، وإن (٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر .
[١٨٤٩٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون [ في ] (١) قبل العدة » .
٢٤ ـ ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )
[١٨٥٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره » .
[١٨٥٠١] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها
____________________________
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠ .
(١) في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : ولو .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٧٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠ .