[١٧٤٥٤] ٢ ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي » .
[١٧٤٥٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ » .
[١٧٤٥٦] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه » .
٤٠ ـ ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة )
[١٧٤٥٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالإِثم عليه ، وقد قال الله عز وجل : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) » .
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في الطبعة الحجرية : « عن يحيى ، عن الحلبي » ، وفي المصدر : « عن يحيى الكلبي » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ » .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠ .
(١) النساء ٤ : ٣ .