جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال : عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر الى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أُصفر ذراعي من شقاق (١) كان بذراعي » .
[١٨٥١٠] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ، الا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .
٢٦ ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )
[١٨٥١١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُف لكن ، قد كنتن من قبل أن أُبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب حولاً كاملاً ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثم لا تصبرن » الخبر .
[١٨٥١٢] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
____________________________
(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ) .
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦ .