عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٨٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبداً ، اذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه » .
٤ ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )
[١٨٣٨٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٨٤] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[١٨٣٨٥] ٣ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ـ إلى أن قالا ـ فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .
[١٨٣٨٦] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .