وأربعون يوماً » .
[١٨٥٣٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف .
٣٦ ـ ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً )
[١٨٥٣٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة اذا كانت حرة » .
[١٨٥٣٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر » .
٣٧ ـ ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )
[١٨٥٣٩] ١ ـ الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة اذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً .
[١٨٥٤٠] ٢ ـ وروي : شهران وخمسة أيام .
____________________________
٣ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ١٢١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٢١ .