[١٨٥٧٣] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ منهما ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
[١٨٥٧٤] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه (١) : « وإن تعدت في القول ، وافتدت به منه ـ من غير ضرر منه لها ـ بما اعطاها وفوق ما اعطاها ، فذلك جائز » .
٥ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )
[١٨٥٧٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلاً » .
٦ ـ ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً )
[١٨٥٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الخلع والمباراة إلّا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، [ والتخيير ] (١) وبشهادة شاهدين عدلين » .
____________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .