والاه بولائه اياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه » .
[١٨٨٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّ من أعتق رجلاً سائبة ، فليس عليه من جريرته شيء [ ولا له من ميراثه شيء ] (١) وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له .
٣٣ ـ ( باب أنّه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )
[١٨٨٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
[١٨٨٩٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك » .
٣٤ ـ ( باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )
[١٨٨٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .
الباب ٣٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢ .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .