واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعاً ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد » .
[١٨٣٠٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني .
١٩ ـ ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض ، أو في طهر الجماع )
[١٨٣٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة » .
[١٨٣٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، [ والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ] (١) والتي قد يئست من المحيض » .
[١٨٣٠٥] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وخمسة يطلقن على كل
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٣ .