قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره ، فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
٥ ـ ( باب حكم من اشترى جارية حاملاً )
[١٧٣٧١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
[١٧٣٧٢] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً يوم أوطاس (١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى (٢) حتى يستبرئن بحيضة . . . الخبر .
٦ ـ ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )
[١٧٣٧٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام ، فإذا وليدة عظيمة
____________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ مجمع البيان ج ٣ ص ١٩ .
(١) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ببني هوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١) .
(٢) الحيالى : جمع حائل ، وهي الأنثى التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ) .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .