[١٧٨٥٩] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا ولدت الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئراً » أي مرضعاً .
[١٧٨٦٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى الى لبنها ، قال : « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس » .
٥٥ ـ ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ، ولا يبعث معها الولد الى بيتها )
[١٧٨٦١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحل (١) » .
[١٧٨٦٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأمّا أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ فلا بأس ، ولكن اذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر (١) ولحم الخنزير .
٥٦ ـ ( باب كراهة استرضاع الناصبية )
[١٧٨٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢ .
الباب ٥٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣ .
(١) في المصدر زيادة : أكله .
٢ ـ المقنعة ص ١١١ .
(١) في المصدر زيادة : اكل .
الباب ٥٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤ .