٣٨ ـ ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وان لم ينزل ، لا بما دونه من الاستمتاع )
[١٧٦٤٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل : هل يوجب الماء إلّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من الماء ! » الخبر .
[١٧٦٤٤] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب المهر والحد ، لا يوجب الماء ! » الخبر .
[١٧٦٤٥] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث في المهر العاجل والأجل ـ قال : « وإن لم يجعل له حد ، فالدخول يوجبه » الخبر .
____________________________
الباب ٣٨
١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦ .