« أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها اذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشراً » .
[١٧٨٥٦] ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده [ من ] (١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : « هو أخف عليهم ، وأجدر أن يسارعوا اليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة » .
[١٧٨٥٧] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا ابناء عشر سنين » .
٥٤ ـ ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى ، إلَّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلاً كان المالك أو امرأة )
[١٧٨٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن مظاءرة (١) ولد الزنى .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥ .
الباب ٥٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١ .
(١) المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥ ) .