٨ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )
[١٨٧٦٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين ازواجهن لعان ـ الى ان قال ـ والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .
[١٨٧٦٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما » .
٩ ـ ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )
[١٨٧٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس [ هذا ] (١) مني » الخبر .
[١٨٧٦٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته
____________________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .