« ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبّر ولا مكاتب » .
٨ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حراً كان المقتول أو عبداً )
[١٨٦٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق [ رقبة ] (١) مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله » .
[١٨٦٧٦] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ـ [ الى قوله ] ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) » .
[١٨٦٧٧] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين اذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم » .
٩ ـ ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )
[١٨٦٧٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن
____________________________
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١ .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣ .
الباب ٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦٠ .