علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اطعام عشرة مساكين مداً من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجد شيئاً من ذا » .
[١٨٦٧٩] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام » .
[١٨٦٨٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثلاث فعل جاز [ وإن ] (١) لم يقدر على واحدة منها ، صيام ثلاثة أيام متواليات .
[١٨٦٨١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار ان كان موسراً أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شيء عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء » .
____________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤ .
(١) الحفنة : ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ) .
٣ ـ المقنع ص ١٣٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .