كتاب الخلع والمباراة
١ ـ ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )
[١٨٥٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أُقيم حدود الله فيك ، فأنا أُعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أُقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا قالت المرأة لزوجها : لا أُطيع لك امراً ، ولا أبر لك قسماً ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأُوطئن فراشك ، ولأُدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسراً أو مجملاً ، أو تقول : لا أُقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه » .
[١٨٥٦٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك امراً ، ولأُوطئن فراشك ما تكرهه » .
[١٨٥٦٥] ٣ ـ وقال أيضاً : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، اذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية .
____________________________
كتاب الخلع والمباراة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ٣٤ .