٢٥ ـ ( باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة ، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر ، أو أقر بالرق ، أو ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببيّنة )
[١٨٨٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة » الخبر .
[١٨٨٧٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقر حر أنه عبد ، أُخذ بما أقر به .
٢٦ ـ ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر ، وكذا لو أوصى بذلك )
[١٨٨٧٥] ١ ـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ـ في خبر طويل ـ أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن ابراهيم النيسابوري ، أموالاً وحبراً فيه المسائل سبعون ورقة ، وكل مسألة فيها (١) بياض ، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما (٢) بخزائم (٣) ثلاثة ، وختموا على كل خزام (٤) بخاتم ، وقالوا : تحمل هذا الحبر (٥) والذي معك الى الامام ، وتدفع الحبر اليه وتبيت عنده ليلة ، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب (٦) ،
____________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩ .
٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .
الباب ٢٦
١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩١ .
(١) في المصدر : تحتها .
(٢) في الحجرية : فخرموها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : بخرائم ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) في الحجرية : خرام ، وما أثبتناه من المصدر .
(٥) في المصدر. : الجزء ، وكذا في المواضع الأخرى .
(٦) الشعب : كسر الشيء ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ) .