( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة ، وطلاقها طلاق حرة ، اذا كانت حرة » .
[١٨٤٣٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة ، كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحر » الخبر .
٢١ ـ ( باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره )
[١٨٤٣٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحل له الا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : « أحلتها آية وحرمتها آية ، فأما التي حرمتها قوله عز وجل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وانهي عنه نفسي وولدي » .
[١٨٤٣٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر ، فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها ؟ أنه سئل عن الأمة فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها ، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠
(٢) النساء ٤ : ٣ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣ .