٣٣ ـ ( باب أنّ من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهراً ، وجب أن يمتعها )
[١٧٦١٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين !؟ » .
[١٧٦١٨] ٢ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها » .
[١٧٦١٩] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) » .
[١٧٦٢٠] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) .
وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » (٢) .
____________________________
الباب ٣٣
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢ .