عليه في مرضه ؟ » فقلت له : جارية امرأته فقال : « هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلّت له ذلك صاحبه ؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنّه يحل له ما أحلّت ذلك منها » .
[١٧٤١٤] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حمّاد بن عيسى (١) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انما حلّ منها ما أحلت » .
[١٧٤١٥] ٤ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شيء فيما بينه وبين الله ؟ قال : « هي له حلال » .
٢٤ ـ ( باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل )
[١٧٤١٦] ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلاً عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبدالله
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ وج ٢ ص ٣٠٢ ) .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ٢٤
١ ـ الرسالة الصاغانية ص ٢٥ .