٧ ـ ( باب أن الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )
[١٨٨٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه » .
[١٨٨٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أُم ولد ، ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقياً فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده » .
٨ ـ ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )
[١٨٨٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .
٩ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )
[١٨٨٢٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اعتق
____________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٥٩ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١ .