١١ ـ ( باب حكم المرأة اذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع )
[١٨٦٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله : أنه قال في فيئة (١) المؤلي : « إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء » .
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء )
[١٨٦٥٥] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهراً ، قال : فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي لأني لا أرى لك ولداً ، وأرى للناس أولاداً ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهراً فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك : هذا اللإِيلاء ، قال : نعم ، وبعث الى المدينة يسأل عن الإِيلاء ، قال : لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ، قال : نعم » .
____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢ .
(١) في الحجرية : « فئة » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ .