٤٣ ـ ( باب أنّ العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه )
[١٧٤٦٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) [ و ] (٢) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرّق بينهما » .
[١٧٤٦١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلّا بإذن مولاه » .
وعن ( أبي جعفر و ) (٢) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .
٤٤ ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )
[١٧٤٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنّها حرة ،
____________________________
الباب ٤٣
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٤٤
١ ـ المقنع ص ١٠٤ .