حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب اذا غاب أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين » .
[١٨٣٠٦] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال : الحامل البين (١) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض . . . الخ .
٢٠ ـ ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق ذلك )
[١٨٣٠٧] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق ـ يعني ابن عمار ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلق ، تركها شهراً » .
٢١ ـ ( باب جواز طلاق الحامل مطلقاً )
[١٨٣٠٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين » .
[١٨٣٠٩] ٢ ـ وتقدم قوله ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل » الخ .
____________________________
٤ ـ المقنع ص ١١٦ .
(١) في نسخة : المتبين .
الباب ٢٠
١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٣٢ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٣٢ ، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩) .