الخبر .
[١٨٤٥٨] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر » .
[١٨٤٥٩] ٤ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٥ ـ ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )
[١٨٤٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور » .
٦ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )
[١٨٤٦١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور » الخبر .
٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )
[١٨٤٦٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٤ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .