ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصاً (١) منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح [ له ] (٢) نفسها ، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح (٣) مولاته » .
[١٧٤٤٥] ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه لاسلام ) : « أنّ عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضراً : إنّ عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من أعجبها ، يموت الإِنسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقاً لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عمّا اختلفنا فيه » .
٣٥ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )
[١٧٤٤٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر .
____________________________
(١) الشِّقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة : نكاح .
٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ ، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥ .
الباب ٣٥
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .