ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ).
٣٤ ـ ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن )
[١٧٨١٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأُم فلا ترضعه » .
[١٧٨١٣] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءاً (١) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أُم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، فإن شاء قسمها (٢) اعضاءاً ، وان شاء طبخها وقسم معها خبراً ومرقاً ، ولا يعطيها الّا لأهل الولاية » .
[١٧٨١٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، واذا أكلت الأُم منها لم ترضعه .
٣٥ ـ ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )
[١٧٨١٥] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، عن
____________________________
الباب ٣٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٧ .
(١) في الحجرية : « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ٣٥
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٦ .