يوم موته ، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه » .
[١٨٥٣٠] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين : إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »
٣٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر )
[١٨٥٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل الى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت المرأة ورجعت الى زوجها الأول .
[١٨٥٣٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو
____________________________
٤ ـ الهداية ص ٧٢ .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ١١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١ .