المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره » .
١٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )
[١٧٥٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر .
[١٧٥٧٦] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج (١) بغير مهر » .
١٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )
[١٧٥٧٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج (١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال ـ « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء » .
وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج
____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩ .
(١) في المصدر : تزويج .
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) في المصدر : يتزوج .