٣٦ ـ ( باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان )
[١٨٩٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشيء ( إلا أن يكون أخرس ) (١) » .
٣٧ ـ ( باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق )
[١٨٩٠٤] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه ، حتى يرجع اليهم فيضع يده في يدهم » الخبر .
[١٨٩٠٥] ٢ ـ ورواه ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٩٠٦] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمرو (١) ،
____________________________
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩ .
(١) في المصدر : حتّى ينطق .
الباب ٣٧
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦ .
٣ ـ الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤ .
(١) في الحجرية : « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر : « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب ، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ) .