على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أُختها » .
٩ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيباً )
[١٧٥٠٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ رجلاً أقبل إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس (١) » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « طول التعنيس » (٢) .
١٠ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالإِمام )
[١٧٥٠٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، [عن أحدهما ] (١) قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت
____________________________
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
(١) عنست المرأة : إذا بقيت زماناً طويلاً بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ) .
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .