رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شيء لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها » .
[١٧٥١٠] ٢ ـ وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة » .
[١٧٥١١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكاً على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكاً وأقرّت معه ، فهو أملك بها .
[١٧٥١٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في امرأة حرّة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (١) ، فظنته كما قال حرّاً ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء ـ يعني إذا اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك ، فهو أملك بها » .
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٤ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١ .
(١) في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر .