٢٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه )
[١٨٣٢٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[١٨٣٢٨] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[١٨٣٢٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » .
٢٦ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )
[١٨٣٣٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم (١) ، ولا يجوز طلاق صاحب
____________________________
الباب ٢٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٧١ .
٣ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٢ .
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
(١) البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٧ ) .