طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة » .
١٦ ـ ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر )
[١٧٥٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية ، قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية ، ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو ( دراهم أو دنانير أو خادماً ) (٤) » .
١٧ ـ ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها ، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد )
[١٧٥٨٢] ١ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن
____________________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(٣) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(٤) في نسخة : درهماً أو شيئاً قلّ أو كثر .
الباب ١٧
١ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .