قال : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرّق » .
[١٧٣٩٨] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه (١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .
١٩ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإِجازة ، ولا جبره على الطلاق )
[١٧٣٩٩] ١ ـ البحار : نقلاً عن كتاب صفوة الأخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرّق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلّق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد » .
٢٠ ـ ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة )
[١٧٤٠٠] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
(١) في المصدر : مولاه .
الباب ١٩
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣ .
الباب ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١ .