[١٧٤٥١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
٣٨ ـ ( باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد )
[١٧٤٥٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني [ اشتراها ] (١) وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر الى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلّا التسليم .
٣٩ ـ ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )
[١٧٤٥٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : « لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن شاء ، ولا يتخذها أُم ولد » .
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٣٤ .
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٣٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١ .