[١٨٤٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاً ، فتتزوج عبداً ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : « نعم ، يقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) والعبد زوج » .
١١ ـ ( باب استحباب الإِشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )
[١٨٤٠٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان » .
[١٨٤٠٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للرجل اذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك (١) واذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .
(١) في المصدر زيادة : أو علمه .