١١ ـ ( باب أن الحامل اذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها )
[١٨٤٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : « وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها » الخبر .
١٢ ـ ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض )
[١٨٤٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء » .
[١٨٤٧٢] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد » .
[١٨٤٧٣] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء .
____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤ .
٢ ـ كتاب الغايات ص ٨٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣ .