وفي المقنع : وان زوّج الرجل أمته رجلاً ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .
٣٢ ـ ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها )
[١٧٤٣٣] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردّها عليه بغير نكاح » .
[١٧٤٣٤] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يُنكح أمته من رجل ، قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شيء » الخبر .
[١٧٤٣٥] ٣ ـ وعن أبي بصير ، في الرجل يُنكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الأمر شيء » .
____________________________
(١) المقنع ص ١٤٥ .
الباب ٣٢
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ح ٤٨ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .