٤٣ ـ ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )
[١٨٥٥٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت (١) للأزواج » .
[١٨٥٥٤] ٢ ـ وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر .
٤٤ ـ ( باب أن عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً )
[١٨٥٥٥] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الأجل ، وعدتها حيضتان » .
[١٨٥٥٦] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره [ عدة ] (١) خمسة وأربعون يوماً » .
____________________________
الباب ٤٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في المصدر : وحلّت .
٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٣١ .
(١) أثبتناه من المصدر .