بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، إعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك ( مدّ في ) (١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، باختلاف يسير (٢) .
٧ ـ ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل )
[١٧٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[١٧٣٧٥] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (١) بخمس وأربعين ليلة » .
٨ ـ ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أُم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )
[١٧٣٧٦] ١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط : عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون
____________________________
(١) في المصدر : غذا.
(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : تستبرأ .
الباب ٨
١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣ .