١١ ـ ( باب أنه يجوز أن يتزوج أُخت المختلعة قبل انقضاء العدة )
[١٨٥٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ إلى أن قال ـ وقد بانت منه [ وحلّت للأزواج ] (١) بعد انقضاء عدتها [ منه ] (٢) ، فحل له أن يتزوج أُختها من ساعته » .
١٢ ـ ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة )
[١٨٥٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة )
[١٨٥٨٥] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج الى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من هذه ؟ » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل ، لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء ثابت ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هذه [ حبيبة ] (١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : يا رسول الله كلما اعطاني عندي ، فقال
____________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠ .
الباب ١٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .