[١٨٦٧٠] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر ، قال : « عليه تحرير رقبة ـ إلى أن قال ـ والرقبة يجزىء فيه الصبي ممن ولد في الاسلام » .
[١٨٦٧١] ٦ ـ وعن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، الا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال : عنى بذلك مقرة » .
[١٨٦٧٢] ٧ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يجزىء في القتل الا رجل ، ويجزىء في الظهار وكفارة اليمين صبي » .
[١٨٦٧٣] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث » .
٧ ـ ( باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة )
[١٨٦٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
____________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٦ ـ المصدر السابق ص ٦١ .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩ .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .