وجعفية ، فطلقهما جميعاً وبعثني إليهما ، وقال : « أخبرهما فلتعتدا ، وأخبرني بما تقولان ، ومتعهما العشرة الآلاف ، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت : اعتدي ، فتنفست الصعداء ، ثم قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، وأما التميمية فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت ، فأخبرته بقول الجعفية ، فنكت في الأرض ثم قال : « لو كنت مراجعاً لامرأة لراجعتها » .
٣٦ ـ ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف )
[١٧٦٣٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ـ إلى أن قال ـ « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق » .
[١٧٦٣٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق » إلى آخره .
[١٧٦٣٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها » الخبر .
[١٧٦٣٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
____________________________
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.
٤ ـ المقنع ص ١١٦ .