مرفعة للأموال » (٩) .
وقال ( عليه السلام ) (١٠) : « صلة الرحم (١١) من أفضل شيم الكرام » .
وقال ( عليه السلام ) (١٢) « صلة الأرحام (١٣) تنمي العدد ، وتوجب السؤدد » .
١٢ ـ ( باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعاً )
[١٨١٤٤] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة ـ مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ قالت : كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي [ بن علي ] (١) بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، واعطوا فلاناً كذا و [ فلاناً ] (٢) كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٣) » .
____________________________
(٩) في المصدر : « للآجال » .
(١٠) غرر الحكم ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٢ .
(١١) في المصدر : « الأرحام » .
(١٢) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٤ .
(١٣) في المصدر : « الرحم » .
الباب ١٢
١ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٩ ، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) الرعد ١٣ : ٢١ .