عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « الحبلى أجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) » .
[١٨٠٥١] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع » .
[١٨٠٥٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها .
٥ ـ ( باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاملاً )
[١٨٠٥٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فاذا حلّ أجلها ( مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .
[١٨٠٥٤] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى » .
٦ ـ ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )
[١٨٠٥٥] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
____________________________
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩ .
٣ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٤١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠ .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات : لم نجده في مظانه .