[١٨٤٦٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب » .
[١٨٤٦٨] ٥ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر .
١٠ ـ ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر )
[١٨٤٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما » .
____________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤ .
٥ ـ اجوبة المسائل ص ٤٩ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧ .