ترضعه بما تقبله به امرأة أُخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .
[١٧٨٤٥] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر .
قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أُم الولد لما في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة .
٤٩ ـ ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )
[١٧٨٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يرضعن يميناً وشمالاً ، يعني كثيراً ، وقال : « انهن ينسين » .
٥٠ ـ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )
[١٧٨٤٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، انّ الله يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضاً أن يضار بالصبي ، أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق
____________________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩ .
الباب ٥٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .